فقدان الجنسية المغربية
الفصل 19
حالات فقدان الجنسية
يفقد الجنسية المغربية:
أولا- المغربي الرشيد الذي يكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية و المأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛
ثانيا- المغربي- ولو كان قاصرا- الذي له جنسية أجنبية أصلية و المأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛
ثالثا- المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي و تكتسب من جراء زواجها جنسية زوجها و المأذون لها في التخلي عن الجنسية المغربية بموجب مرسوم يصدر قبل عقد الزواج؛
رابعا- المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون؛
خامسا- المغربي الذي يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي و يحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.
الفصل 20
تاريخ أثر فقدان الجنسية
يبتدئ أثر فقدان الجنسية المغربية:
أولا- في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و 3 من الفصل 19 أعلاه من تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن للشخص المعني بالأمر في التنازل عن الجنسية المغربية؛
ثانيا- في الحالة المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل 19 أعلاه من يوم عقد الزواج؛
ثالثا- في الحالة المنصوص عليها في المقطع الرابع من الفصل 19 أعلاه من يوم ثبوت تاريخ التصريح الممضي بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر و الموجه إلى وزارة العدل؛
رابعا- في الحالة المنصوص عليها في المقطع الخامس من الفصل 19 أعلاه من تاريخ نشر المرسوم المعلن عن فقدان الشخص المعني بالأمر للجنسية المغربية و لا يجوز صدور هذا المرسوم إلا بعد مرور ستة أشهر على الإخطار الموجه للمعني بالأمر ليتخلى عن وظيفته في الخارج و على شرط أن تعطى له الفرصة ليقدم ملاحظاته و يلغى هذا المرسوم فيما إذا ثبت أنه كان يستحيل على المعني بالأمر أن يتخلى عن وظيفته في الخارج داخل الأجل المضروب له.
الفصل 21
الأثر الجماعي لفقدان الجنسية
إن فقدان الجنسية المغربية في الأحوال المنصوص عليها في المقطعات 1 و 2 و 4 من الفصل 19 يمتد أثره بحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين الغير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا.
أما في الحالة المنصوص عليها في المقطع 5 من الفصل 19 فإنه لا يمتد أثر فقدان الجنسية إلى الأولاد إلا إذا نص على ذلك صراحة في المرسوم.
الفصل 19
حالات فقدان الجنسية
يفقد الجنسية المغربية:
أولا- المغربي الرشيد الذي يكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية و المأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛
ثانيا- المغربي- ولو كان قاصرا- الذي له جنسية أجنبية أصلية و المأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛
ثالثا- المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي و تكتسب من جراء زواجها جنسية زوجها و المأذون لها في التخلي عن الجنسية المغربية بموجب مرسوم يصدر قبل عقد الزواج؛
رابعا- المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون؛
خامسا- المغربي الذي يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي و يحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.
الفصل 20
تاريخ أثر فقدان الجنسية
يبتدئ أثر فقدان الجنسية المغربية:
أولا- في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و 3 من الفصل 19 أعلاه من تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن للشخص المعني بالأمر في التنازل عن الجنسية المغربية؛
ثانيا- في الحالة المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل 19 أعلاه من يوم عقد الزواج؛
ثالثا- في الحالة المنصوص عليها في المقطع الرابع من الفصل 19 أعلاه من يوم ثبوت تاريخ التصريح الممضي بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر و الموجه إلى وزارة العدل؛
رابعا- في الحالة المنصوص عليها في المقطع الخامس من الفصل 19 أعلاه من تاريخ نشر المرسوم المعلن عن فقدان الشخص المعني بالأمر للجنسية المغربية و لا يجوز صدور هذا المرسوم إلا بعد مرور ستة أشهر على الإخطار الموجه للمعني بالأمر ليتخلى عن وظيفته في الخارج و على شرط أن تعطى له الفرصة ليقدم ملاحظاته و يلغى هذا المرسوم فيما إذا ثبت أنه كان يستحيل على المعني بالأمر أن يتخلى عن وظيفته في الخارج داخل الأجل المضروب له.
الفصل 21
الأثر الجماعي لفقدان الجنسية
إن فقدان الجنسية المغربية في الأحوال المنصوص عليها في المقطعات 1 و 2 و 4 من الفصل 19 يمتد أثره بحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين الغير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا.
أما في الحالة المنصوص عليها في المقطع 5 من الفصل 19 فإنه لا يمتد أثر فقدان الجنسية إلى الأولاد إلا إذا نص على ذلك صراحة في المرسوم.